السيد مصطفى الخميني
35
الطهارة الكبير
الأمر الأول في تعريف البئر قد عرفت في " غاية المراد " : " بأنها مجمع ماء نابع من الأرض ، لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا " ( 1 ) . وتبعه " كشف الالتباس " و " الروضة " ( 2 ) . ووجه الحاجة إلى التعريف - بعد اختصاص البئر بالأحكام الخاصة الاستحبابية أو الوجوبية - واضح ، فلا وجه لتوهم سقوط التقاسيم في المياه ، ظنا أن المدار فيها على كونها ذا مادة في عدم الانفعال ، أو كثيرة . ويلحق المطر بها أيضا ، فلا خصوصية لعنوان " الحمام " و " البئر " و " الجاري " .
--> 1 - غاية المراد 1 : 65 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 77 / السطر 7 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 23 .